الحر العاملي

485

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قال : أيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ، ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا . [ 156 ] 12 - روي : أنّ العبدين إذا قتلا حرّا قتلا به . [ 157 ] وروي : أنّه يردّ بقيّة القيمتين ( 1 ) إذا لم تزد على ديتين . التاسع : في دعوى القتل وما يثبت به ، وفيه اثنا عشر بحثاً [ 158 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلَّا أربعة ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنّ القتل فعل واحد والزنا فعلان . [ 159 ] وروي : لأنّ الزنا فيه حدّان وفي القتل حدّ واحد . [ 160 ] 2 - قال عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم . [ 161 ] وقال عليّ عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود . [ 162 ] وروي : تجوز شهادتهنّ في الدم . وحمل على أنّه تثبت بشهادتهنّ الدية دون القصاص . [ 163 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، فقال : إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل .

--> [ 156 ] الوسائل 19 : 99 / 1 . [ 157 ] الوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ، وفي الأصل : القيمة . [ 158 ] الوسائل 19 : 103 / 1 . [ 159 ] الوسائل 19 : 103 / 2 . [ 160 ] الوسائل 19 : 104 / 2 . [ 161 ] الوسائل 19 : 105 / 8 . [ 162 ] الوسائل 19 : 105 / 5 . [ 163 ] الوسائل 19 : 106 / 1 .